الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢٩721
بخلاف العتق والمكسوة والاطعام فانهن ماليات فجاز تقديمهن كالزكاة قال الربيع حدثني ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف يعينا على مال امرء مسلم ليقطعه بها لقى الله وهو عليه غضبان ولفظ البخارى بسنده في رواية له من حلف على عين صبر يقتطعها مال امرء مسلم لقى الله وهو عليه غضبان فانزل الله تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم الخ فدخل الاشعث بن قيس فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال في نزلت كانت لي يبر فى ارض ابن عم لى فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك او يمينه فقلت اذا يحلف عليها فقال صلى الله عليه وسلم من خلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقطع بها مال امرء مسلم لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان ولفظ البزاز إلى ابن سيرين عن عمران بن حصين عنه صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوا بوجهه مقعده من النار ولفظ إلى داود الى جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف احد عند منبرى هذا على يمين أشتر ولو على سواك احضر الابوا مقعده من النارا و وجبت له النار نقول دل الحديث على ان الحكم بشاهدين لا يشاهد ويمين وان حكم الحاكم لا يحل ما حرم فللمحكوم له الوعيد وعبارة الى داود الى الاعمش عن شقيق عن عبد الله يعني ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان فقال الاشعث والله كان ذلك بيني وبين رجل من اليهود ارض محمد تى فقد منه
م
حديث