وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٢٩

721

بخلاف العتق والمكسوة والاطعام فانهن ماليات فجاز تقديمهن كالزكاة قال الربيع حدثني ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف يعينا على مال امرء مسلم ليقطعه بها لقى الله وهو عليه غضبان ولفظ البخارى بسنده في رواية له من حلف على عين صبر يقتطعها مال امرء مسلم لقى الله وهو عليه غضبان فانزل الله تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم الخ فدخل الاشعث بن قيس فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال في نزلت كانت لي يبر فى ارض ابن عم لى فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك او يمينه فقلت اذا يحلف عليها فقال صلى الله عليه وسلم من خلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقطع بها مال امرء مسلم لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان ولفظ البزاز إلى ابن سيرين عن عمران بن حصين عنه صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوا بوجهه مقعده من النار ولفظ إلى داود الى جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف احد عند منبرى هذا على يمين أشتر ولو على سواك احضر الابوا مقعده من النارا و وجبت له النار نقول دل الحديث على ان الحكم بشاهدين لا يشاهد ويمين وان حكم الحاكم لا يحل ما حرم فللمحكوم له الوعيد وعبارة الى داود الى الاعمش عن شقيق عن عبد الله يعني ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان فقال الاشعث والله كان ذلك بيني وبين رجل من اليهود ارض محمد تى فقد منه

م

حديث