وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٣٣

VCO

من قال مالى فى رتاج الكعبة فعليه كفارة يمين ومن عين شيئا من ماله لزمه اخراجه ولو كان اكثر من الثلث قالالى الى الخير عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار القدر اذالم يسم كفارة يمين هذا حديث حسن صحيح غريب قال ابن عمر اذا اطعم فلكل مسكين مدمن حنطة وعنه اذا اقسمت مرارا فكفارة واحدة وهى مدان من حنطة الكل مسكين قال حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فان النذر لا يغنى من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل وهو حسن صحيح يعنى تقربوا الى الله تطوعا ان شئتم بلا نذر ولكن من نذر فعليه الوفاء وله الاجر فى الطاعة وفى روايتان النذر لا يقدم شيئا ولا يوخره ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه يقول ابو هريرة لا انذر ابدا ولا اعتكف ابدا قال کردم عن سفيان سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذرته فى الجاهلية نذرت ان اخر عددا من الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتن اولنصب قلت لا بل الله قال فاوف الله ما جعلت له انخر على ثواب واوف بنذرك وفيه جواز نحر ما يذبح والحديث كما قال الترمذى الى نافع عن ابن عمر عن عمر قلت يا رسول الله انى كنت نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية قال أوف بنذرك ونقول هذا استحباب لان الاسلام جب لكل واجب قبله وقال بعض بوجوب الوفاء في النذر اذا لم يوف برحتى اسلم ونقول وجهه انما هو جب لما مضى وقته وعمر نذر اعتكاف ليلة غير محدودة