الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٣٢724
بن ارقم عن يحيى بن ابى كثير عن الى سلامة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى الى الزهرى لم يسمع الحديث من إلى سلمة وكنا لا تدر فى ترك طاعة ولو نفلا وسئل عمر رضى الله عنه عمن نذر ال لا يشهد الصلاة في مسجد قومه فقال سمعت رسول اسهال الله عليه وسلم يقول لانذر في معصية ولا فى غضب وكفارته كفارة يمين وما ذكر من الكفارة هو الصحيح لذلك الحديث وقيل عن مالك والشافعي لا نذر في معصية الله ولا كفارة في ذلك ويرده الحديث ومن هذا ما قال مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلى عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من نذران يطيع الله فليطعه ومن نذران يعصيه فلا يعصه وما قال الترمذى الى ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد نذر فيما لا يملك قال ابو داود الى عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن ادم ولا حب في معصية ولا فى قطيعة رحم ومن حلف على يمين فراى غيرها منها فليدعها وليات الذى هو خير فان تركها كفارتها الى تركها الى خير منها كما قال الى عمر بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان اخوين من الانصار كان بينها ميراث فسال احدهما صاحبه ان يقتسما فقال ان عدت تسألني عن القسمة فكل مال لى في رتاج الكعبة فقال فقال عمر الكعبة غنية عن مالك كفر يمينك وكلم انتقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب وفى قطعة الرحم وفيما لاتملك نفسك ولوان جعله في رتاج الكعبة لحكم عليه بان يقسم اولا ان طولب بالقسمة فهرب عنها بالوقف على الكعبة وعن عائشة
من