وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٣٢

724

بن ارقم عن يحيى بن ابى كثير عن الى سلامة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى الى الزهرى لم يسمع الحديث من إلى سلمة وكنا لا تدر فى ترك طاعة ولو نفلا وسئل عمر رضى الله عنه عمن نذر ال لا يشهد الصلاة في مسجد قومه فقال سمعت رسول اسهال الله عليه وسلم يقول لانذر في معصية ولا فى غضب وكفارته كفارة يمين وما ذكر من الكفارة هو الصحيح لذلك الحديث وقيل عن مالك والشافعي لا نذر في معصية الله ولا كفارة في ذلك ويرده الحديث ومن هذا ما قال مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلى عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من نذران يطيع الله فليطعه ومن نذران يعصيه فلا يعصه وما قال الترمذى الى ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد نذر فيما لا يملك قال ابو داود الى عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن ادم ولا حب في معصية ولا فى قطيعة رحم ومن حلف على يمين فراى غيرها منها فليدعها وليات الذى هو خير فان تركها كفارتها الى تركها الى خير منها كما قال الى عمر بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان اخوين من الانصار كان بينها ميراث فسال احدهما صاحبه ان يقتسما فقال ان عدت تسألني عن القسمة فكل مال لى في رتاج الكعبة فقال فقال عمر الكعبة غنية عن مالك كفر يمينك وكلم انتقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب وفى قطعة الرحم وفيما لاتملك نفسك ولوان جعله في رتاج الكعبة لحكم عليه بان يقسم اولا ان طولب بالقسمة فهرب عنها بالوقف على الكعبة وعن عائشة

من