الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤اذ اكثر و المستحاضة في حكم الطاهر تجامع في الفرج وتدخل المسجد وتطوف وتحذر التنجيس كا قال ابن عباس و ابن عمر جاءت امرأة إلى ابن عمر فقالت انى اقبلت اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عنى ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عنى ثم اقبلت حتى اذان كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فقال عمر انما ذلك ركضة من الشيطا فاغتسلى ثم استثفرى بثوب ثم طوفى وعن عكرمة كانت الصحابة يجا معول ازواجهم ومن مستحاضات قال ابو هريرة جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول انا نكون بالرملة أربعة أشهرا وخمسة اشهر فتكون فينا النفساء والحائض والجنب فاترى قال عليكم بالصعيد فيو خذ من هذا انه يجوز الجماع حين لاماء ويتيمان وكذلك تتيم الحائض والنفساء عند الظهر وتتيمان للاستخاصة على حد ما مر في الاغتسال لها قال صلى الله عليه وسلم - لعائشة وهي حائض افعلى افعال الحاج غير ان لا تطوفى بالبيت حتى تظهرى ولا زائدة وان جعل الأنا فية كان الاستثناء منقطعها وكانت النساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسالنها عن الصلاة فتقول لمن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد الظهر وكانت ابنة زيد بن ثابت قد بلغها ان نساء يدعون بالمصابيح من جوف اليل ينظرون الى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كانت النساء يصنعن هذا قال ابن عباس رضى الله عنه ان الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزق اللولد وكذا قالت عائشه رضى الله عنها في احدى الروايتين ان الحامل لا تحيض قالت ام مسلمة كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما ولم يامرها بقضاء صلاة النفاس قال انس
وقت