وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٣

!

يجوز من صلاة وفي رواية ان قويت فاغتسلى لكل صلاة والا فاجمعي قالت عائشة رضي الله عنها تغتسل المستحاضة من الظهر إلى الظهر كل يوم مرة عند حصلاة الظهر وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لامر حبيبة وقد استحيضت سبع سنين انتظري ايام اقرائك ثم اغتسلي وصلى براز رايت شيئا من ذلك فتوضى وصلى ولو قتز على الحصير وعنه صلى الله عليه وسم تنتظر الحائض ما بينها وبين عشر فان رات الطرح فهى طاهروان جاوزت العشر فهي مستخاصة تغتسل وتصلى فان غليها الدم احتشت واستنفرت وتتوضأ لكل صلاة وتنتظر النفساء ما بينها وبين الاربعين فان رات الظهر قبل ذلك فهى طاهر وان جاوزت الاربعين فهي بمنزلة | المستحاضة تغتسل وتصلى فان غلبها الدم احتشت واستنفرت | وتتوضأ لكل صلاة يعنى ذلك في مبتدئة الحيض والنفاس ومحصل تلك الاحادث ان الاغتسال لكل صلاة او صلاتين مامور به امرندي الا الغسل الاول والوضوء لكل صلاة فوجوب وعن عائشة رضى الله عنها تغتسل المستخاصة اذارات الصفرة فوق الماء مرة واحدة ثم لتستثفر بثوب ثم تصل ثم تتوضا الى ايام اقرائها وكان على يقول اذا انقضى حيض المستحاضة اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن او زيتا وهذا كما مر عن عائشة أن المستحاضة تغتسل في كل يوم مرة عند الظهر ولا يتعين ذلك في قول على بل فى اى وقت جاز الا انه لا بد من ان يكون وقت صلاة قبل ايقاعها وذلك أن غسل الاستخاصة لايجون قبل الوقت كما لا يتيم قبله وكان على يقول اذارات المراة ما يويبها بعد الظهر مثل غسالة اللحم او مثل غسالة السمك او مثل قطرة الدم فتلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم وليست بحيض فلتنضح بالماء ولشوضأ ولتصل وان كان دما عبيطا لإخفاء به فلتدع الصلاة يعنى اذا تم وقتها وحاصل ما ذكر ان تتوضا اذا قل الدم او اصفر وتغسل