وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٤١

وهو نحو ماله بخيبر وهذا من اراد ان يتصدق بماله تطوعا يبقى ثلثه كما قال في رواية أخرى بسنده قلت يا رسول الله ان من توبتى الى الله ان اخرج من مالي كله الى الله ورسوله صدقة قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم قلت فاني سامسك سهمى من خيبر فقال نعم وكذا قال ابولبابة من تمام توبتي يا رسول الله ان الحجر بار قوم واسأكتك وإن انخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزى عنك الثلث وتقدم قضاءك النذر عن غيرك وعن ابن عباس وابن عمر من نذرت امه صلاة في مرضها فليصل عنها ان ماتت فيه قال الى سعيد ابن جبير عن ابن عباس ان امراة ركبت البحر فنذرت ان الله بجاها أن تصوم شهرا فجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت بنتها واختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تصوم عنها قال الى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذر الم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذر الا يطيقه فكفارته كفارة يمين وروى ذلك موقوفا على ابن عباس قال الربيع بن حبيب حدثني ابو عبيد عن جابر بن زيد عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع حق مسلم بيمينه حرم الله عنه الجنة وا وجب له النار فقال له رجل وان كان يسيرا يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان قضيبا من ارال: قال صلى الله عليه وسلم في زيد بن حارثة وايم الله انه كان الخليقا للامارة فيجوز القسم بايم الله وبالله وباسماء.