الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤٠732
في مكة من ابقاء عقيل على ما اخذ من مال على حين فتح صلى الله عليه وسلم مكة ابقاها الله قال الحابي قلابة عن ثابت بن الضحاك نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينخرا بلا بيوانة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى نذرت ان انخر ابلا بيوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالو الا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم قالو الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فى بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك اين ادم ونقول سال القوم لا الرجل ليطمئن ومن المعصية ما روى ان امراة نذرت ذبح ابنها وقد روى ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لها كفرى ولعله اراد شاة وما روى ان رجلا نذران يذبح نفسه ان تجاه الله من عدوه روي اين عباس قال له سل مسروقا فساله فقال اذبح شاة كما فدى اسحاق بشاة فقال ابن عباس كنا اردت انا و ما روي ان رجلا نذران لا ياكل مع بني اخ له يتامى فقال له عمر اذهب فكل معهم قال الى عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده ان امراة انت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الى نذرت ان اضرب على راسك بالدف قال او فى بنذرك قالت الى نندت ان اذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه اهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال او فى بنذرك قال الى كعب ابن مالك قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله ورسوله قال رسول الله و صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقلت انى امسك سهمى الذى بخيير تقول اراد بالبعض الثلث