وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٤٠

732

في مكة من ابقاء عقيل على ما اخذ من مال على حين فتح صلى الله عليه وسلم مكة ابقاها الله قال الحابي قلابة عن ثابت بن الضحاك نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينخرا بلا بيوانة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى نذرت ان انخر ابلا بيوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالو الا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم قالو الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فى بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك اين ادم ونقول سال القوم لا الرجل ليطمئن ومن المعصية ما روى ان امراة نذرت ذبح ابنها وقد روى ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لها كفرى ولعله اراد شاة وما روى ان رجلا نذران يذبح نفسه ان تجاه الله من عدوه روي اين عباس قال له سل مسروقا فساله فقال اذبح شاة كما فدى اسحاق بشاة فقال ابن عباس كنا اردت انا و ما روي ان رجلا نذران لا ياكل مع بني اخ له يتامى فقال له عمر اذهب فكل معهم قال الى عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده ان امراة انت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الى نذرت ان اضرب على راسك بالدف قال او فى بنذرك قالت الى نندت ان اذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه اهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال او فى بنذرك قال الى كعب ابن مالك قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله ورسوله قال رسول الله و صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقلت انى امسك سهمى الذى بخيير تقول اراد بالبعض الثلث