وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٤٥

737

حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا حماد عن قليس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر ولما كان عمر نهانا فانتهينا واخرج عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله كنا نبيع سرا رينا امهات اولادنا والنبى صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك باسا وروى عن عمر منع بيع ام الولد وعمر بن عبد العزيز وعثمان واكثر التابعين وابى حنيفة والشافعى فى اكثر كتبه وجمهور اصحابه والى يوسف ومحمد وزفر واحمد واسحاق ولم يسند الشافعي المنع الا الى عمر فقال قلته تقليد العمر قال بعض اصحابه لانه الما نهى عنه عمر صار اجماعا يعنى فلا عبرة بنذور المخالف بعد ذلك واقول ليس كذلك انما المنع استحباب منه رضى الله عنه وروى الجواز عن ابى بكر وعلى وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وقال ابن ماجة والحاكم باسناد ضعيف مرفوعا ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته وريح جماعة وقف هذا الحديث على عمر رضى الله عنه ثم ان المراد خروجها حرة بارث ولدها لها قال حماد بن سلمة عن قتادة عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زارحم محرم فهو حر رواه سعيد عن قتادة موقوفا على عمر ورواه سعيد عن قتادة موقوفا على الحسن ورواه ابن ابى شيبة عن ابى اسامة عن سعيد عن قنادة موقوفا على جابر بن زيد والحسن البصرى ويستثنى من يكون فى الغنيمة الرحم فيها سهم فانه لا يخرج به حراحتى يجعل حصته او بعضها قال انس استادنة الانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ايذن لنا فلنترك لا بن اختنا العباس

يث