الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤٥737
حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا حماد عن قليس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر ولما كان عمر نهانا فانتهينا واخرج عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله كنا نبيع سرا رينا امهات اولادنا والنبى صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك باسا وروى عن عمر منع بيع ام الولد وعمر بن عبد العزيز وعثمان واكثر التابعين وابى حنيفة والشافعى فى اكثر كتبه وجمهور اصحابه والى يوسف ومحمد وزفر واحمد واسحاق ولم يسند الشافعي المنع الا الى عمر فقال قلته تقليد العمر قال بعض اصحابه لانه الما نهى عنه عمر صار اجماعا يعنى فلا عبرة بنذور المخالف بعد ذلك واقول ليس كذلك انما المنع استحباب منه رضى الله عنه وروى الجواز عن ابى بكر وعلى وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وقال ابن ماجة والحاكم باسناد ضعيف مرفوعا ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته وريح جماعة وقف هذا الحديث على عمر رضى الله عنه ثم ان المراد خروجها حرة بارث ولدها لها قال حماد بن سلمة عن قتادة عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زارحم محرم فهو حر رواه سعيد عن قتادة موقوفا على عمر ورواه سعيد عن قتادة موقوفا على الحسن ورواه ابن ابى شيبة عن ابى اسامة عن سعيد عن قنادة موقوفا على جابر بن زيد والحسن البصرى ويستثنى من يكون فى الغنيمة الرحم فيها سهم فانه لا يخرج به حراحتى يجعل حصته او بعضها قال انس استادنة الانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ايذن لنا فلنترك لا بن اختنا العباس
يث