وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٤٦

748

رسو

فداءه فقال لا تدعون منه درهما وهو يدل لذلك فان العباس عم على وعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم لما فلم يخرج بهما قال عبد الوارث عن سعيد بن جهان عن سفينة كنت. مملوكا لأم سلمة فقالت اعتقك واشترط عليك ان تخدم الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت وان لم تشترطى على ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فاعتقتنى واشترطت على فتقول هذا من العنق على الشرط الجائز فهو جائز والعتق ماض لا يبطل بجال ويجب عليه الوفا بالشرط ويجبر ولاينا فى أن شرط عليها في عنقها ان تتزوجه فلا تجبر عليه لان هذا فيه زيادة وهو رضى المراة بقول كذا البيع قال ابو الوليد عن ابيه ان رجلا اعتق شقيصاله من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عنقه رواه ابوداود الى قتادة عن الى الوليد وذكر وا عن عمران ان كان الشريك يتيما انتظر بلوغه فإن شاء اعتق اى رضى بالعتق وثوابه ان شاء اخذ قيمة حصته على معتقه روى ايضا الى ابى هريرة أن رجلا اعتق شقصاله من غلام فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عنقر وعزمه بقية ثمنه قال شعبة عن قتادة بإسناده عن البني صلى الله عليه وسلم من اعتق مملوكا بينه وبين اخر فعليه خلاصه وفي رواية من اعتق نصيباله في مملوك عتق من ماله ان كان له مال اى وان لم يكن له مال فعلى العبد قال صلى الله عليه وسلم وعلى اله من اعتق شقيصاله في مملوك فعليه ان يعتقه كله ان كان له مال والا استسعى العبد غير مشقوق عليه اى فعليه ان يخرج كله من ماله هذا معنى قوله فعليه

ان