وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٥١

7430

والترمذي وصح لهم ان يبيعوا ولا يكونوا مخلفين للوعد ولا ناقصين للعقد لانهم شرطوا الوفاء وعجز العبد عن الاداء او عن اداء | نجم قال احمد وابوداود والنساءى الى ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحروبقدر مارق منه دية العبد اى ان قتل وقد كوتب على الوفاء شرط العتقه قبل الوفاء اعطيت ديته بقدر ما ادى من الثمن دية حر و بقدر مالم بود منه بقدر قيمة مالم يود وانما صح له بعض الحرية لأنه لم يعجز عن الوفاء عجزا بل قتل فلا اختيار له ولا يقتل عامد قتله لانه غير خالص الحرية قال البخارى ومسلم بسندهما الى جابر بن عبد الله ان رجلا من الانصار اعتق غلاماله عن دجر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه منى فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم قبل يسمى الغلام هذا يعقوب وفي لفظ للبخارى فاحتاج وفي رواية للنساءى وكان عليه دين قباعه بثمان مائة درهم فاعطاه وقال اقض دينك وقال ابوداودار تسع مائة وزاد فى رواية له ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال انت احق بثمنه والله غنى عنه وله رواية فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النجام بثمان مائة درهم فدفعها اليه فانا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان فيها فضل عياله وان كان فيها فضل فعلى ذى قرابته او قال على ذى رحمة فان كان فضل فها هنا وها هنا و في الحديث جواز بيع المديرات كان السيد محتاجا لا مال له سواه وفسخ تدبيره وقال ابو المورج بالجواز مطلقا وقيل بلا فسخ بل للاجل المجهول