الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥٠ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب بعد ما بقى عليه در هم من مكاتبته در هم يعني والله اعلم اذا عتق سيده عتقه الى الوفاء بالثمن والأفهو حر من حينه يوتى الزكاة والعبد لا تحل له الزكاة فبان ان حر و هذا الحديث اعم من حديث عباس الجريرى عن عمر وابن شعيب عن ابيه عن جده عنه صلى الله عليه وسلم ايما عبد كاتب على مائة اوقية فاداها الى اعشر اواق فهو عبد وايما عبد كاتب على مائة دينار فاداها الأعشرة دنانير فهو عبداى ان كوتب وعلق عتقه الى الوفاء بالثمن والا فمن حينه يكون حرا وعشر الأواقي وعشر الدنانير تمثيل لا قيد بدليل حديث الدرهم المذكور قبل هذابل الدرهم ايضا تمثيل فان اقل منه هو مثله قال سفيان الثورى عن الزهرى عن نبهان مکاتبام سلمہ رضي الله عنهما سمعت ام سلمة تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان لاحداكن مكاتب فكان عنده ما يودى فلتحتجب منه اى احتياطا كا المراهو يحتجب منه احتياطا اذا شرطت لعشقه الوفاء بالثمن والا وهو حر رمن حينه ويجب عليها الاحتجاب منه وانما اشترت عائشة بريرة بعد ما كاتبها اهلها لأنهم شرطوا الوفاء بالثمن فلم تف به وكذلك اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرة بنت الحرث بن المطلق من سهم ثابت بن قيس بن شماس او ابن عم له وقد كاتبها ثابت او ابن عمه لانه شرط الوفاء ولم تف واعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها وكان الشراء فيهما بما كوتبتا به وهذا الحديث رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الترمذى والذي قبل هذا صحه الحاكم واصله ايضا عند احمد و ابي داود والنساء