وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٥٣

745

بولائهم فنقول على هذا يكون ولاء بنى العبد من حرة لاهل الحرة واذا اعتق رجع الولاء الى مواليه والإعتاق اعتاق والمكاتبة اعتاق والتدبيرا عتاق موجل قال صلى الله عليه وسلم افضل الرقاب انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا ونقول لا ثواب لمكاتب عبده لانه اخذ منه الاان عنى امتثال امر الله فله ثواب نيته ولا يخفى ضعف ثواب المدبر الى الموت فانجاز العتق يزيد عليه بسبعين وقيل مائة لما اعتقت ميمونة بنت الحارث وليدتها قال الماديسون الله صلى الله عليه وسلم لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك فنقول صلة الرحم افضل من العتق لان الاعتاق صدقة على غير ذى الرحم والصدقة على ذى الرحم افضل فان كان العبد رجما غير محرم فاعتقه اور حما محرما فقصد تملكه ليكون حرا فذلك افضل لانه اعتاق وتصدق على ذى الرحم قال سهل بن حنيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعان مجاهدا في سبيل الله او غازيا في عسرته ومكاتبا في رقبته اظله الله يوم لا ظل الا ظله رواه احمد بن حنبل وصححه الحاكم وقوله في رقبته ظاهر فى انه عبد مالم يقض ديون ونقول ما ذلك الالكون الكتاب مبنيا على شرط السيد ان لا يخرج حرا الا بعد القضاء وظاهر قصة بريرة ونحوها جواز بيع المكاتب ان رضى وان لم يعجز عن الأداء وهو مذهب النجارى واحمد منعه ابو حنيفة والله في اصحه وبعض المالكية واجابوا عن قصة بريرة بانها عجزت حين استعانت بعائشة وعورض بانه ليس فى استعانتها ما يوجب العجز ولا سيما انه يجوز كتاب من لا مال له ولا حرفة

94 حديث