الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥٣745
بولائهم فنقول على هذا يكون ولاء بنى العبد من حرة لاهل الحرة واذا اعتق رجع الولاء الى مواليه والإعتاق اعتاق والمكاتبة اعتاق والتدبيرا عتاق موجل قال صلى الله عليه وسلم افضل الرقاب انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا ونقول لا ثواب لمكاتب عبده لانه اخذ منه الاان عنى امتثال امر الله فله ثواب نيته ولا يخفى ضعف ثواب المدبر الى الموت فانجاز العتق يزيد عليه بسبعين وقيل مائة لما اعتقت ميمونة بنت الحارث وليدتها قال الماديسون الله صلى الله عليه وسلم لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك فنقول صلة الرحم افضل من العتق لان الاعتاق صدقة على غير ذى الرحم والصدقة على ذى الرحم افضل فان كان العبد رجما غير محرم فاعتقه اور حما محرما فقصد تملكه ليكون حرا فذلك افضل لانه اعتاق وتصدق على ذى الرحم قال سهل بن حنيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعان مجاهدا في سبيل الله او غازيا في عسرته ومكاتبا في رقبته اظله الله يوم لا ظل الا ظله رواه احمد بن حنبل وصححه الحاكم وقوله في رقبته ظاهر فى انه عبد مالم يقض ديون ونقول ما ذلك الالكون الكتاب مبنيا على شرط السيد ان لا يخرج حرا الا بعد القضاء وظاهر قصة بريرة ونحوها جواز بيع المكاتب ان رضى وان لم يعجز عن الأداء وهو مذهب النجارى واحمد منعه ابو حنيفة والله في اصحه وبعض المالكية واجابوا عن قصة بريرة بانها عجزت حين استعانت بعائشة وعورض بانه ليس فى استعانتها ما يوجب العجز ولا سيما انه يجوز كتاب من لا مال له ولا حرفة
94 حديث