الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥٤746
والمذهب ان لا يباع لانه حر عليه الدين وهو ماكوتب به وهذه صورة اطلاق كتابه بكذا ومذهب قومنا في هذه الصورة ان عبد ما بقى عليه درهم مستدلين بالاحاديث السابقة في اند عبد الا انانا ولها بغير هذه الصورة بان يكون عبدار في صورة كتابه على شرط ان عبد ما بقى عليه شيء واما المدير فالحق منع بيعه اذ لا يدرى كم بقى من عمر سيده فلود بر الى عام او شهر او نحو ذلك مما علم وحد الجاز بيعه بلانزاع وذلك مذهب الحنفية وحكاه النووى عن جمهور العلماء والسلف من الحجاز والشام والكوفة وان ادعى انه باع خدمته فغير معلومة ولو استاجر قوته لكل يوم او شهرا وعام على حدة او نحو ذلك نجاز واما جزافا فلا تجوز لان لا يدرى كم بقى من عمر سيده واما ما روى عن ابى جعفر محمد بن على بن الحسين قال انما راع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة المدير فهو مرسل ليس حجة وروى مرسلا وروى موصولا ولا يصح وروى الدار قطني عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال المدير لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث اى على ان التدبير الى موت السيد بدليل الرجوع الى الثلث فهو كالوصية وزعم بعض ان ضعيف لا يحتج به واجاز الشافعى بيعه مطلقا وحكاه عن التابعين واكثر الفقهاء واختاره النووى وقالت المالكية بمنع بيعه الا ان كان على السيد دين مستغرق فيباع فى حياته وبعدها
لان فى حديث النساءى وكان عليه دين وفيه فاعطاه وقال اقض دينك وعورض بما فى حديث مسلم ابدا بنفسك فتصدق عليها اذظاهره انه اعطاه الثمن لانفاقه الالوفاء دين به وقال احمد في رواية ابن حزم عنه يجوز بيع المدير لا المدبرة والقياس
انجلي