وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٥٤

746

والمذهب ان لا يباع لانه حر عليه الدين وهو ماكوتب به وهذه صورة اطلاق كتابه بكذا ومذهب قومنا في هذه الصورة ان عبد ما بقى عليه درهم مستدلين بالاحاديث السابقة في اند عبد الا انانا ولها بغير هذه الصورة بان يكون عبدار في صورة كتابه على شرط ان عبد ما بقى عليه شيء واما المدير فالحق منع بيعه اذ لا يدرى كم بقى من عمر سيده فلود بر الى عام او شهر او نحو ذلك مما علم وحد الجاز بيعه بلانزاع وذلك مذهب الحنفية وحكاه النووى عن جمهور العلماء والسلف من الحجاز والشام والكوفة وان ادعى انه باع خدمته فغير معلومة ولو استاجر قوته لكل يوم او شهرا وعام على حدة او نحو ذلك نجاز واما جزافا فلا تجوز لان لا يدرى كم بقى من عمر سيده واما ما روى عن ابى جعفر محمد بن على بن الحسين قال انما راع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة المدير فهو مرسل ليس حجة وروى مرسلا وروى موصولا ولا يصح وروى الدار قطني عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال المدير لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث اى على ان التدبير الى موت السيد بدليل الرجوع الى الثلث فهو كالوصية وزعم بعض ان ضعيف لا يحتج به واجاز الشافعى بيعه مطلقا وحكاه عن التابعين واكثر الفقهاء واختاره النووى وقالت المالكية بمنع بيعه الا ان كان على السيد دين مستغرق فيباع فى حياته وبعدها

لان فى حديث النساءى وكان عليه دين وفيه فاعطاه وقال اقض دينك وعورض بما فى حديث مسلم ابدا بنفسك فتصدق عليها اذظاهره انه اعطاه الثمن لانفاقه الالوفاء دين به وقال احمد في رواية ابن حزم عنه يجوز بيع المدير لا المدبرة والقياس

انجلي