وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٥٦

VEA

منه صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم قال الربيع عن إلى عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الولاء لا يباع ولا يوهب وهو كالنسب قال الربيع الى عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعشق قال ابن ماجة الى القاسم بن محمد عن عائشة ان كان لها عبد وجارية زوج فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انى اريد ان اعتقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعتقهما فايدى بالرجل قبل المراة فيقال اى لفضل الرجل ولئلا تختار نفسها من زوجها العبد لوبيا بها وفيه ان لها اختيار نفسها اذا عتقت ولو كان زوجها حرانعم يقول داعى الاختيار اذا عتقت قبله اذهو عبد وقال بعض قومنا امرها بالبدايه لان اعناقها يوجب فسخ النكاح بناء على ان. اعتاق السيدامته من عبده طلاق كما قال ابن ابى شيبة الى سعيد من ابى سعيد عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه اكلهم حق على الله عون الغازى فى سبيل الله والمكاتب الذى يريد الاداء والتاكم الذي يريد التعفف قال

ابن ماجة الى نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من المثلث قال سمعت عثمان يعني ابن ابى شيبة يقول حديث المدير من الثلث خطأ قال ابو عبد الله يعني محمد بن اسمعيل التجار ليس له اصل واقول كون من الثلث هو المذهب وعلية عامة أهل العلم وحكى عن ابراهيم وسعيد بن جبير ومسروقانه من جميع المال والصيحير الاول كيف يكون خطأ وعليه عامة العلماً فما اراه الاصحيحا وان قال ان الخطأ من قبل كون بعض رجاله ظبيان وهو فيما قيل ضعيف قلنا لا يصح انه ضعيف لا حول

ولا