الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥٦VEA
منه صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم قال الربيع عن إلى عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الولاء لا يباع ولا يوهب وهو كالنسب قال الربيع الى عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعشق قال ابن ماجة الى القاسم بن محمد عن عائشة ان كان لها عبد وجارية زوج فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انى اريد ان اعتقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعتقهما فايدى بالرجل قبل المراة فيقال اى لفضل الرجل ولئلا تختار نفسها من زوجها العبد لوبيا بها وفيه ان لها اختيار نفسها اذا عتقت ولو كان زوجها حرانعم يقول داعى الاختيار اذا عتقت قبله اذهو عبد وقال بعض قومنا امرها بالبدايه لان اعناقها يوجب فسخ النكاح بناء على ان. اعتاق السيدامته من عبده طلاق كما قال ابن ابى شيبة الى سعيد من ابى سعيد عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه اكلهم حق على الله عون الغازى فى سبيل الله والمكاتب الذى يريد الاداء والتاكم الذي يريد التعفف قال
ابن ماجة الى نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من المثلث قال سمعت عثمان يعني ابن ابى شيبة يقول حديث المدير من الثلث خطأ قال ابو عبد الله يعني محمد بن اسمعيل التجار ليس له اصل واقول كون من الثلث هو المذهب وعلية عامة أهل العلم وحكى عن ابراهيم وسعيد بن جبير ومسروقانه من جميع المال والصيحير الاول كيف يكون خطأ وعليه عامة العلماً فما اراه الاصحيحا وان قال ان الخطأ من قبل كون بعض رجاله ظبيان وهو فيما قيل ضعيف قلنا لا يصح انه ضعيف لا حول
ولا