وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٥٥

V

انجلى عدم الفرق وقيل بالجوازان احتاج مالكه لقوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مال غيره وقيل يجوزان اعتقه مشتريه كانه بيع موقوف كتوقف بيع الفضولى على الاجازة عند القائل به فان اعتقه مشتريه تبين ان البيع صحيح وفيه ان صحة عنقه متوقفة على صحة بيعه واذا كان بيعه يصح فعتقه ففيه الدور وايضا اذا كان بيعه لا يصح الا بعتقه فقد خالف لاعتق فيما لا يملك واما ان يقال البيع مخصوص بالذي ورد فيه الحديث قلالات الاصل عدم الخصوص قال منصور عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعطى الثمن اولمن ولى النعمة قال عبد الله بن دينا و انه سمع بن عر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولا وهبته قال الترمذى حديث حسن صحيح لا نعرف الا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه شعبة وسفيان الثورى ومالك بن انس عن عبد الله بن دينار ويروى عن شعبة قال لوددت ان عبد الله بن دينار متى يحدث بهذا الحديث اذن له حتى كنت اقوم اليه فاقبل راسة قال الاعمش عن ابراهيم النيمي عن ابيه خطبنا على فقال من زعم ان عندنا شيئا نقراه الاكتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها اسنان الابل واشياء من الجروحات فقد كذب وقال فيها في الخطبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير الى ثور فمن احدث فيها حدثا اواوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عد لا ومن ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل