وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٥٩

Vel

عليه وسلم فى ابل الصدقة وقال اشربوا من البانها وابوالها وهو حسن صحيح ومعنى اجتووا التبسوا بالجوى وهو مرض ودواء الجوف اذا تطاول وبول ما يوكل كغيره نجس حرام وانما رخص صلى الله عليه وسلم لهولاء فقط مداواة وكذا قالت الشافعية بنجسته وحرمته الا انهم اجازوا المداواة بالحرام اذا تيقن الشفاء واجازوا النجبة بالمحرم قال الاعمشر عن ابى صالح عن ابى هريرة اظنه يرفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بجديدة جاء يوم القيامة وحديدته فى يده يتوجابها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا ابدا ومن قتل نفسه بسم قسم فى يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا نقول هذا شامل لمن يداوى نفسه بما يقتل و لفظ شعبة عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بجديدة فحديدته في يده يتوجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بسم قسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالد امخلدا فيها فيها ابدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى فى نار جهنم خالدا فيها ابدا وهو حديث صحيح اصح من الأول وهما د ليلان لخلود الفساق فى الناركا هل الشرك كما قال الترمذى الا انه قال الاصح رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا ذكر خالد امخلدا ورواية الى الزناد عن الأعرج عن الى تهريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن المبارك عن يونس بن الى اسحاق عن مجاهد عن ابى هريرة نهى رسول الله صلى الله عليہ وسلم عن الدواء الخبيث يعنى السم اى وخفته من حيث انه