وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٧٦

قال مالك الغيلة ان عميس الرجل امرأته وهي ترضع وليس المراد خصوص ان يجامع والولد يرضع في وقت واحد بل مطلق ان يجامعها وولدها هي اذا احتاج مصر منها ومثل ذلك ان تكون حاملا ولكن لم ينه عن ذلك ولفظ الربيع حدثني ابو عبيدة عن جابر عن عائشة رضى الله عنها قالت اخبرتنى جدامة بنت وهب الاسدية انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة حتى ذكرت الروم وفارس يصنعون ذلك ولا يضرهم باولادهم شيئًا ومما جأ

J'

ك

فى هذا ما رواه ابوداود الى اسماء بنت يزيد بن السكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا اولادكم سرافان الفيل يدلُّ الفارس فيه عشرة عن فرسه قال الربيع الغيلة عشر حمل المراة وهو توضع وهذا اصح حديث في المسئلة وتفسير الربيع الفيلة هو قول ابن السكيت بعده ان الغيلة ان ترضع وهي حامل وما صدق ذلك كله واحد فان جماعها بعد ولادتها سيب الحجملها وهى مضع واقول منع فارس من الصرف للعلمية والثانيث بتاويل القبلة اذا اريد قبيلة هكذا لا افراد كما اذا اريد قبيلة اليهود هكذا لا أفرادها قبل يهود بمنع الصرف وهذا اولى من ان يقال للعلمية والعجمة وكلهم رو واحدامة كما ذكر ا لا ابا عامر العقدى فان روى الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدامة هو بالجيم والمهملة عند الجمهور وقيل بالجيم والمعجمة ثم تذكرت انه لا بد من بيان كيفية علاج الحمى فنقول يعمل ما عملت اسماء وقدم وهى اعلم بالمراء لأنها صحابية تلازم بيت النبى صلى الله عليه وسلم ولهذا ذكر البخارى حديثها عقب حديث ابن عمر و من كيفية ما رواه الترمذى الى ثوبان مرفوعا اذا اصاب احدكم الحمى وهى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء يستنقع في نهر جار ويستقبل جاريته وليقل ببسم الله اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة

الصبيح