الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٨٥YYY
الرحمن ابن ابى ليلى دخلت على عبد الله بن حكيم بن معبد الجهني اعوده وبه محمرة فقلت الاتعلق شيئا قال الموت اقرب من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل اليه اى لان اموت خير من ان إعلق قال صلى الله عليه وسلم من علق الخ استشهاد على منع التميمة ولو بعد حصول المرض والمراد من اعتقد انه النافع بالذات وتحوذلك مما لا يجوز كما قالت عائشة رضى الله عنها ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء انما التميمة ما تعلق به قبل البلاء تعنى انه يجوز التعليق بعد وقوع البلاء علاجاله بما لا شرك به ولا عصيان ولا يجوز قبله دفعا لأن تقع لكن جاءت ايضا اثار في جواز تعليق ما فيه ذكر الله والقرآن فلعل المنع عن عائشة لما قبل وقوع البلاء انما هو لغير القران والذكر قال عامر عن خارجة بن الصلت التجمى عن عمر انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم ثم اقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثو بالحديد فقال اهله انا حدثنا ان صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندك شئ تداويه فرقيته بفاتحة الكتاب فبرا واعطونى مائة شاة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل الأهذا و في رواية هل غير هذا قلت لا قال خذه فلعمرى لمن اكل برقية باطل لقد اكلت برقية حق قال نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن ابي العاص اتانى رسول الله صلى الله عليہ وسلم وبي وجع قد كاد يهلكنى فقال رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم امسح بيدك اليمنى سبع مرات وقل اعوذ بغرة الله وقدرته وسلطان من شرما اجد ففعلت فاذهب الله ما بي فلم اولى امر به اهلى وغيرهم قال الترمذى حسن صحيح وفى رواية ضع يبيله على الذي تالم من جسدك وقل بسم الله ثلاث مرات ثم قال سبع مرات الخ ما مر لأحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجا من الله الا اليه اربعون في الوقى والغال والطيرة والشوم والطاعون قلا محمد
حديث
9 A