وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٨٥

YYY

الرحمن ابن ابى ليلى دخلت على عبد الله بن حكيم بن معبد الجهني اعوده وبه محمرة فقلت الاتعلق شيئا قال الموت اقرب من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل اليه اى لان اموت خير من ان إعلق قال صلى الله عليه وسلم من علق الخ استشهاد على منع التميمة ولو بعد حصول المرض والمراد من اعتقد انه النافع بالذات وتحوذلك مما لا يجوز كما قالت عائشة رضى الله عنها ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء انما التميمة ما تعلق به قبل البلاء تعنى انه يجوز التعليق بعد وقوع البلاء علاجاله بما لا شرك به ولا عصيان ولا يجوز قبله دفعا لأن تقع لكن جاءت ايضا اثار في جواز تعليق ما فيه ذكر الله والقرآن فلعل المنع عن عائشة لما قبل وقوع البلاء انما هو لغير القران والذكر قال عامر عن خارجة بن الصلت التجمى عن عمر انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم ثم اقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثو بالحديد فقال اهله انا حدثنا ان صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندك شئ تداويه فرقيته بفاتحة الكتاب فبرا واعطونى مائة شاة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل الأهذا و في رواية هل غير هذا قلت لا قال خذه فلعمرى لمن اكل برقية باطل لقد اكلت برقية حق قال نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن ابي العاص اتانى رسول الله صلى الله عليہ وسلم وبي وجع قد كاد يهلكنى فقال رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم امسح بيدك اليمنى سبع مرات وقل اعوذ بغرة الله وقدرته وسلطان من شرما اجد ففعلت فاذهب الله ما بي فلم اولى امر به اهلى وغيرهم قال الترمذى حسن صحيح وفى رواية ضع يبيله على الذي تالم من جسدك وقل بسم الله ثلاث مرات ثم قال سبع مرات الخ ما مر لأحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجا من الله الا اليه اربعون في الوقى والغال والطيرة والشوم والطاعون قلا محمد

حديث

9 A