الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٨٩YAI
معرض في انفسنا منها شئ فقلنا لا تعجلوا حتي تا توا رسول الله صلى الله و عليہ وسلم فلما قدمنا عليه ذكرت له ذلك الذي صنعت قال وما علمت انها رقية اقبضوا الغنم واضربوالى معكم بسهم قال الترمذى حسن صحيح واحتج به وبنجوه الشافعى على جواز تعليم القرآن باجرة ونقول لا دليل فيه وفي مثله على جواز تعليم القران باجرة لان هذا عمل اولين والقرآن فيه ليست من تعليم الدين والشرع واما تعليم القران فتعليم الما يصلى به ولما يتلى فلا توخذ عليه الاجرة كما لا توخذ على تعليم الفرض والسنة ولما جاز صلى الله عليه وسلم لرجل ان يصدق لامراته تعليم سود قال لا يجوز لغيرك قال عوف بن مالك كنا نرقى فى الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى لنا في ذلك فقال اعرضوا على رقائكم لا باس بالرقى ما لم يكن فيها شرك فنقول ما لا يدرى معناه لا يرقى به مخافة كون شركا الا ان جاء على يد ثقة قالت عائشة رضى الله عنها دخل على ابو بكر ويهودية ترقينى فقال ارقيها بكتاب الله وتقدم قريبا حديث ال عمر و بن حزم وجاءت فيه زيادة عن جابر بن عبد الله في رواية هكذا نهينا عن الرقى فجاء رجل فقال يا رسول الله ان كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب وانك نهيت عن الرقى ثم عرضوا عليه رقاهم فقال صلى الله عليه وسلم ما ارى بهذا باسا من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل وفيه دليل على جواز حل المعقود ونحوه قال سعيد بن المسيب لانهم انما يريدون به الاصلاح فان ما ينفع ولا معصين فيه لا ينهى عند بحال قال صلى الله عليه وسلم لا دعوى ولا طيرة ويعجبني الغال قالوا وما الفال يارسول الله قال كلمة طيبة قال ابو هور سمع رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم مرة كلمة فاعجبته فقال اخذنا فالك من فيك كان رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم اذا خرج لے لجه