الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٣وفي إسناد هذا الحديث ضعف قال طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق يعنى مضمضى ثلاثا وبعد هن يستنشق ثلاثا وروى عبد الله بن زبد انه صلى الله عليه وسلم يفصل يعنى انه يتمضمض ويستنشق ثم يمضمض ويستنشق ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا كل مرة من كف والروايتان افاد تا جواز الاميون
عن انس رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا و في قدميه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك كانه امره بالاعادة اذا مره باحسان الوضو لان وضوءه كله غير محسن بتلك اللعة ويحتمل الرجوع اليها وحدها بالغسل قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن ترك من اعضاء الوضوء او الغسول موضع الظفرا رجع فاحسن وضوء ك او غسلك فيرجع فيعيد الوضوء - ا و الغسل هذا ظاهر فى ان الموالاة واجبة مطلقا ولو بلا عمد فصل وكثيرا ما يقول لمن ترك لمعة اعد الوضوء والصلاة ويقول ويل للاعقاب وبطون
الاقدام من المناروراى عمر رجلا وترك لمعة في ظهر رجله لم يصبها الماء فقال له اغسل ما تركت من قدمك فتعلل بالبرد قوام ليه بخيصة يتد فابها. افادانه يجوز الاقتصار على غسل مالم يغسل وحده ولو بلا نسيان فكلا الامر جائز وكانت عائشة رضى الله عنها تامر النساء بغسل ما على ايديهن من الخضاب وتنها هى عن المسح على الخضاب بالماء اذا توضأن وكانت تقول لان اقطع بدى بالسكين احب الى من ان افعل ذلك وكانت الزواج البنى صلي الله عليه وسلم يختصبن بعد صلاة العشاء فيمن على الخضاب فاذا كان النخير ترعنه فتوضان وصلين ثم يختصين الى الظهر با حسن خضاب وكان لا يمنعهن ذلك عن الصلاة قال على كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يتوضأ فيفرغ من الاناء على يمينه فيغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلها الاناء ثم يتمضمض ويستنثر ثلاثا بكف واحدة ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يدع اليمني ثلاثا ثم يغسل يده اليسرى ثلاثا ثم يدخل يده فى الاناء فجميح
حديث 10 210