الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢((1)
غلام له. له لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فاني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فصنع طعاما ثم أرسل الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه فلما قام النبيء صلى الله عليه وسلم أتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا فلما انهى النبي صلى الله عليه وسلم الى الباب قال لصاحب المنزل انه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فان اذنت له دخل قال فقد اذنا له فليدخل هذا حديث حسن صحيح الباب عن ابن عمر ووليمة النكاح سنة مندوب اليها والأمر بها ندب كالضحية ونقل
وفي
القرطي الوجوب في رواية مذهب مالك وقال ان مشهور المذهب أنها مندوب اليها وبالوجوب قالت الشافعية حملا للامر على الوجوب على أصله مع انه صلى الله عليه وسلم له لم يتركها في حضر ولا سفر كسنة الفجر والمغرب الا أنه قال سنة الفجر والمغرب لا تجب والوليمة امر بها ولم يقل لا تجب وقيل فرض كفاية اذا فعلها واحد أو اثنان في الناحية أو القبيلة وشاع سقط الفرض عن الباقين والاصح ما مر انها سنة *
*
قال مسلم وابن ماجة بسندهما الى نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي أحدكم الى وليمة عرس فليجب قال - بسنده الى نافع عن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان أو نحوه ومثله بسنده الى نافع عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم من دعي الى عرس او نحوه فليجب ووقت الوليمة قبل الدخول بعده او فيها وليست واجبة عندنا و به قال اللخمي من المالكية قال مالك في العتبية لا بأس ان لم يولم قبل الدخول وبعده وكانت الصحابة يصنعون وليمة العرس بعد الدخول وأولم ابن سيرين قبل الدخول مرة ثمانية ايام ومرة سبعة يدعوا اليها الصحابة * وقال ابن الحاجب منهم بعد الدخول قال خليل في التوضيح وهو ظاهر المذهب واستحبها بعض قبل الدخول وقال ابن يونس يستحب الاطعام عند عقد النكاح وعند الدخول وقال الباجي المختار منها يوم واحد وقال ابن حبيب أبيح أكثر من يوم ويكره استدامة ذلك أياماً وصرح الماوردي من الشافعية بانها عند الدخول ولا تجوز قبل العقد والأولى بعد