الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣({V)
الدخول كما روى انه وصلى الله عليه وسلم به أصبح عروساً بزينب فدعا القوم واما أيامها فيومان ويحرم الثالث كما مر في الحديث ومحل التحريم قصد الرياء او الفخر ويجوز اكثر من ذلك بلا رياء واجابة الداعي للوليمة سنة مؤكدة لا واجبة وان كان فيها محرم لم يجز اتيانها الا لتغييره والفظ ابن ماجة الى الأعرج عن أبي هريرة شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله وقال غير أبي هريرة تستحب وذلك اذ اخص وان عمم لم تجب ولم تستحب وقيل فرض كفاية عمم أو خصص الا انه ان خصص لم يذهب الا من دعي وروى الحديث مسلم موقوفا على أبي هريرة كابن ماجة ورواه مسلم بسند آخر الى أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وأقول يحمل الوجوب على الكفاية اثلا تسقط السنة *
قال ـ ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام وأخرجه البيهقي ورواه عبد الرزاق من طريقها ثمانية أيام ولذا بوب البخاري هكذا هو باب من أولم سبعة أيام أو نحوها، وقال الحنابلة والشافعية تجب في اليوم الأول وتستحب في الثاني وتكره فيما بعده ولا حد للوليمة بل تحصل بما تيسر وهذا كما قال ابن ماجة الى الزهري عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم أو لم على صفية بسويق وتمر والى ثابت البناني عن أنس بن مالك مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم على شيء من نسائه ما أو لم على زينب فانه ذبح شاة *
*
قال البخاري بسنده الى صفية بنت شيبة قالت أو لم النبي صلي الله
عليه وسلم عن بعض نسائه بمدين من شعير *
روي - انه (صلى الله عليه وسلم) لما تزوج أم سلمة أدخلها بيت زينب * بنت خزيمة فاذ اجرة فيها شيء من شعير فأخذته فطحنته ثم عصدته في البرمة وأخذت شيئاً من اهالة فأدمته عليه فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هذا وليمة أكل منها وأطم منها غيره ولو زوجه هذه أو مع غيرها.