وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٧

VW

عباس والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس الابثلاثة اشياء فانه امرنا ان نسيغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا تنزى الحمر على الخيل يعنى ان اسباغ الوضوء واجب على إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمراد باسباغه هنا التعميم واطالة الغرة واما غيرهم فالواجب عليه مرة عامة قال عمر قل من توضأ الا ويحظيه المحطة

الذى تحت الإبهام فى الرجل فان الناس يثنون ابيها مهم عند الموضوع ومن تفقد ذلك فقد سلم قال صلى الله عليه وسلم من ذكر اسم الله اول وضوءه طهر جسده كله واذا لم يذكر اسم الله تعالى لم يظهر منه الامر وضع الوضوء وظاهر هذا الحديث بقاء الذكر على ظاهره من الوجوب لان الواجب على الانسان تطهير بدنه كله وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقوله ما توضا من لم يذكر اسم الله فان هذين ولو احتملا الندب ونفى الوضوء المنام لا ا يطاله البتة لكن ذلك لا يحتمله ويحتمل ان يراد بالذكر النية فلا اشكال قال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايسر الناس صبا الماء فى الوضوه كان صلى الله عليه وسلم ينهي عن الاسراف ويقول لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار والنهي المجرد للتحريم والسرف ايضا حرام قال صلى الله عليه وسلم سيكون من امتى من يعتدى في الطهارة فذكر الاعتداء والمراد في الحديثين غسل الانجاس والوضوء والاغتسال وفي الحديث الاخير تعريض بقوم يبالفون في الماء ويقللون الورع واعضاء النور سبعة كما ان اعضاء الصلاة سبعة وهذا على انه يكون الادمان على حدة قال ابن عباس ليستا من الوجه ولا من الراس فلو كا شا من الرامر لوجب مسحها مع الراس اى لانه صلى الله عليه وسلم يقول في شعر الراس ا حلقوه كله اوا تركوه كله ولو كاننا مع الوجه لكان ينبغي ان يغسل ظهورهما وبطونهما مع الوجه بمعنى انه كما يحلق الراس كله اذا اريد