وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٥

(09)

المنبر ثانياً قال اني كنت نهيتكم اتفا عن ان تزيدوا في صداق النساء على أربعمائة درهم فمن شاء ان يعطي من ماله ماطابت به نفسه فليفعل فكان عمر يزوج بناته كما قال أنس على ألف دينار ويحليها من ذلك بأربعمائة دينار وفي رواية لما قالت المرأة له ذلك قال لأصحابه تسمعوني أقول مثل هذا فلا تنكرونه علي حتى ترده علي امرأة ليست أعلم من النساء ذكره الزمخشري وفي رواية لما قالت ذلك قال خاصمت امرأة عمر خصمته أي غلبته في الخصام وذكر الزهري ان أنساً تزوج امرأة على عشرين ألف درهم فضة وكان أبو الدرداء يقول في قوله تعالى وآتيتموا احديهن قنطارا ب القنطار مثل التل العظيم وعن معاذ ألف ومائتا أوقية وعن أبي سعيد ملء جلد الثور ذهباً وعن مجاهد سبعون الف دينار ويقال ألف أوقية * روي م انه كانت الصحابة رضي الله عنهم يعقدون النكاح بين يديه رسول الله صلي الله عليه وسلم تارة بأنكحتها بكذا وتارة بزوجتكها بكذا وتارة بملكتها بما معك من القرآن وهذا يدل على ان التزويج بما معه من القرآن غير مختص بذلك الرجل الذي ورد الحديث فيه وقد قيل ان الكلمة في قوله صلي الله عليه وسلم استحللتم فروجهن بكلمة الله هي كلمة النكاح والتزويج اللذين ورد بهما القرآن كان ابن عمر يخطب ويقول أنكحتك على ما أمر الله على امساك

عن

*

بمعروف أو تسريح باحسان * قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها فلم يدخل بها ولم يفرض لها فقال لها الصداق كاملاً وعليها المدة عدة الوفاة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق قلت هذه رواية شاذة وأراد بالصداق صداق المثل وكذا روى ابن ماجة والنسائي بسندهما وكذا الترمذي وقال وفي الباب عن الجراح وقال حديث ابن

مسعود حسن صحيح

*

وقال - أيضاً حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا يزيد بن أبي هرون و ابن مهدي