وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٤

(01)

وكالاصداق على العتق وأصحابنا لم يثبت ذلك عندهم وقد ترجم له النساءي هكذا باب التزوج - على الاسلام وكذلك بوب للتزوج بالعتق وقال باب التزوج على العتق وقال بسنده الى ثابت وشعيب عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كه اعتق صفية وجعله صداقها وقال الى يونس عن أبي الحجاب عن أنس اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها مهرها ورواه البخاري ومسلم وذكره الترمذي وقال حسن صحيح وقال العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد واسحق وكره بعض أهل العلم أن يجعل عنقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الاول اصح وفي رواية اذا اعتق الرجل امته ثم تزوجها بمهر جديدكان له اجران وكأنه اشار الى انه يصح ان يكون اعتاقها مهرا لها بالقصد وهو مهر أول والجديد بعده وعن انس لما اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم به صفية بنت حي واتخذها لنفسه خيرها بين ان يعتقها وتكون زوجة او يلحقها بأهلها فاختارت ان يعتقها وتكون زوجه فجعل عتقها صداقها *

قال صلى الله عليه وسلم اعظم النساء بركة ايسر هن مؤنة وهذا يشمل الصداق وما بعده وقد روى أبو داود وصححه الحاكم بسنده الى عقبة بن عامر عنه

مر

صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره

*

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) كثيراً ما يسئل عن قدر

النساء فيقول هو ما اصطلح عليه اهلوهم * قال ابو هريرة كان صداقنا اذ كان فينا رسول الله صلى الـ

*

الله عليه

وسلم عشر أواق وطبق بيديه وذلك أربعمائة ه روي مـ ان عمر بن الخطاب قال لا تغالوا صداق النساء الى آخر ماصر عنه ثم انه صعد المنبر يوماً وقال لا تزيدوا في صداق النساء على أربعمائة درهم فاعترضته امرأة من قريش فقالت تنهى الناس عن شيء أباحه الله لهم فقال كيف فقالت اما سمعت قول الله تعالي و آتيتموا إحد يهن قنطارا فقال الهم عفوا كل الناس أفقه من عمر ولما صعد