الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧(71)
في هذا البلد ولا نجد غيرك فقال سأقول فيها بجهد رأيي فان كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وان كان خطأ فمني ومن الشيطان قال الترمذى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم و به يقول الثوري واحمد واسحق وقال بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت و ابن عباس وابن عمر اذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها مات لها الميراث ولا صداق لها وعليها المدة وهو قول الشافعي قلت وهو الصحيح وهو مذهبنا قال الترمذي عن الشافعي لو ثبت حديث بروع لكانت الحجة فيما روى عنه الله صلى الله عليه وسلم وروي ان الشافعي رجع عن هذا حين كان
حتى
تحديث بروع
*
بمصر وقال
قال ـ بسنده الطويل الى عقبة بن عامران النبي صلي الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك
ولم
فلانا قالت نعم فزوج أحدهما بصاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا يعطها شيئاً وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر فاسما حضرته الوفاة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئاً واني أشهدكم اني أعطيتها من صداقها سهمي بخير فأخذت سهمها فباعته بمائة ألف قال أبو داود وزاد عمر في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق معناه ومحصل هذا الحديث ونحوه صحة النكاح بلا صداق فيلحق ان دخل وان شرط ان لاصداق لها بطل النكاح ا
على الصحيح
*
قال أبو داود بسنده الى عكرمة عن ابن عباس لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئاً قال ماعندي شيء قال أين درعك الحطمية ورواه النساءي وصححه الحاكم وايضاحه في روايته الأخرى بسنده الى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) ان عليا لما