الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٨(17)
تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أراد أن يدخل بها فنمه رسول الله صلى الله عليه وسلم) حتى يعطيها شيئاً فقال له يارسول الله به ليس لي شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطها درعك فاعطاها درعه ثم دخل بها وحاصل الأحاديث هذا ونحوه ان الأولى ذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة لانها يثبت لها نصف ما فرض ان طلقت قبل المس وان للولي منع المرأة عن الزوج ان لم يدخل بها من الدخول بها حتى يفرض لها وكذا ان فرض بلا أجل أو بأجل قدحل حتى يعطي وكذا للمرأة المنع وان رضيت المرأة بالدخول قبل الفرض أو القبض جاز وقد قالت عائشة أيضاً أمرني و رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أدخل المرأة على زوجها قبل ان يعطيها شيئاً وكان ابن عمر يقول لا يصلح للرجل ان يقع على المرأة حتى يقدم اليها شيئاً من ماله مارضيت به من كسوة أو عطاء أو خاتما يلقيه اليها حين يدخل.
وقال بسنده الى خيتمة عن عائشة امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أدخل امرأة على زوجها قبل ان يعطيها شيئاً قال ابوداود لم يسمع خيتمة من عائشة وقال الى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما اكرم عليه الرجل ابنته واخته وكذا رواه احمد والنساءي وابن ماجة
قال النساءي بسنده الى ابي الخير عن عقبة ابن عامر عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط يوفى بها ما استحللتم به الفروج وقال من طريق آخر الى ابي الخير عن عقبة بن عامر ومسلم الى مرتد بن عبد الله عن عقبة بن عامر والترمذي كذلك وقال حسن صحيح ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج الا ان مسلماً قال الشرط وفي طريق له الشروط قال الترمذي والعمل من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال اذا تزوج الرجل امراة وشرط لها ان لا يخرجها من مصرها فليس له ان يخرجها وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول