وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

(10)

والتأنيث وقيل للعلمية والعجمة بناء على أن لفظ فارس عجمي ولو أريد الافراد ولو بالاستغراق لكسر منونا في رواية مسلم وفتح منونا في رواية الربيع وعليه يحمل ما في السؤالات والجامع الصغير من تنوينه منصوبا على ارادة الافراد حقيقة وعلى تفسير الربيع يقدر مضاف أي ينهى عن موجب الغيلة وهو جماع المرأة في أيام حملها كما فسر الاصمعي وأهل اللغة ومالك الغيلة بذلك وقال في السؤالات واصلاح المنطق الغيلة أن ترضع وهي حامل فاما اهتمام بنهي عن أن تكون حاملا في حال الرضاع فذلك نهي عن جماعها حال الرضاع لثلا يكون حمل واما اهتمام بأمر الحامل أن تسترضع ولدها من غيرها وهو بفتح الغين وكسرها وقيل الغيلة بالكسر الاسم من الغيل بالفتح قيل هي أن يجامعها الرجل في الساعة التي تلبست بارضاعه وكذلك اذا حملت وهي ترضع ومالك فسر الغيلة بالجماع في أيام الرضاع لا في خصوص حين الوطئي اذ قال الغيلة نكاح المرأة حال رضاعها حتى تفطم الولد وقيل بالكسر الاسم والفتح للمرأة وقيل لا يصلح الفتح الا مع حذف التاء وذلك اللبن داء ولفظ ابن ماجة الى عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد أردت ان أنهى عن الغيلة فاذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم وسمعته يقول وقد سئل عن العزل أي القاء النطفة خارج الفرج هو الوأد الخفي أي قتل الولد بالدفن شبه العزل به وبسنده الى المهاجر بن أبي مسلم عن أسماء بنت يزيد بن السكن وكانت مولاته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سراً فو الذي نفسي بيده ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه وقلت هذا انفاذ لما اهتم به من النهي عن الغيلة وجدامة هي بالجيم والدال المهملة على الصحيح عند الجمهور وقيل بالذال المعجمة واسم أمها جندب أو جندي قولان وكل الرواة يروي الحديث كما مر الا أبا عامر العقدي فانه رواه عن عائشة عن النبيء صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جدامة *

روي - ابن ماجة بسنده الى أبي سعيد الخدري سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل قال أو تفعلون لا عليكم ان لا تفعلوا فانه ليس من نسمة الله لها ان تكون الا هي كائنة وقال هو والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح الى

قضي