الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٢(86)
عملاء عن جابر كنا نمزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل أي ولو كان محرما لنهانا عنه كما قال سفيان وقال الى عمر بن الخطاب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها قال ابن الهمام العزل جائز عند عامة العلماء وكرهه قوم من الصحابة وغيرهم والصحيح الجواز قلت الصحيح المنع لحديث النهي عن المزل وحديث انه وأدخفي والمثبت مقدم على النافي والحافظ حجة قال النووي يكره العزل عندنا يعني الشافعية لانه طريق الى قطع النسل قال لا يحرم عند أصحابنا في المملوكة الا في زوجته الامة وقال الترمذي الى جابر قلنا يا رسول الله انا كنا نعزل فزعمت اليهود انه الموءودة الصغرى فقال كذبت اليهود ان الله اذا أراد أن يخلقه لم يمنعه وقات حديث المنع وأنه وأد متأخر لظهور العلة التي لا تنسخ أو كلام اليهود فيه نفي القدر قال وفي الباب عن البراء وعمر وأبي هريرة وأبي سعيد قال الترمذي رخص فيه قوم من الصحابة وغيرهم وقال عن مالك تستأمر الحرة في العزل لا الامة وقال هو وأبو داود بسنده الى أبي سعيد انه ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يفعل ذلك أحدكم بالاستفهام ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فانها ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها قال في الباب عن جابر وحديث أبي سعيد حسن صحيح قال وكره قوم من الصحابة وغيرهم العزل ولفظ أبي داود الى أبي سعيد ان رجلاً قال يا رسول الله ان لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره ان تحمل وأنا أريد مايريد الرجال وان اليهود تحدث ان العزل الموءودة الصغرى قال كذبت يهود لو أراد الله ان يخلقه ما استطاعت ان تصرفه وروى أحمد والنساءي والطحاوي بنحو ذلك اللفظ ولفظ مالك في الباب بسنده الى ابن محيريز دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست اليه فسألته العزل فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سى العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحيينا الفداء فأردنا أن نعزل ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل ان نسأله ذلك فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ان لا تفعلوا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة ورواه مسلم أيضا الا انه قال عن أبي محير يزدخات أنا و أبو الصرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو
عن
عن