وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢١

(115)

للفراش وللعاهرة الحجر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته سودة بنت زمعة احتجبى ياسودة لما رآى شبهه بعتبة قالت عائشة فما رآها حتى لتي الله فقال الحنفية انه لم يلحقه بزمعة اذ لو ألحقه لكان أخا السودة لا تحتجب عنه وقال الجمهور ألحقه والاحتجاب حوطة ففي طرق صحاح هو أخوك ياعبد الله الا أنه لما رآى الشبه بعتبة قويا أمرها بالاحتجاب احتياطاً وفي رواية أوصاني أخي اذا قدمت مكة أن أقبض ابن زمعة اليه فانه ابنه والوليدة الأمة كما يقال جاريته يقال وليدته ولا يقال ذلك لأم الولد وهي أمة يمانية وزمعة بفتح فاسكان وقد تفتح الميم كالزاي والاول أشهر وقيل الراجح الفتح وقيل الفتح

في النسب وهو أبو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري روي أنه عام الفتح راب سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه فقال ابن أخي ورب الكعبة وقال الله يارسول الله هذا ابن اخي عتبة بن أبي وقاص عهد الي انه ابنه وقوله عبد الله بن زمعة هو موافق لما لا بن الحاجب وقال انه غلط وانه عبد بن زمعة بغير اضافة اضافة عبد للفظ الجلالة كما في البخاري وفي رواية بل هو أخي ولد على فراش ابي من جاريته وفي رواية هذا أخي هذا ابن زمعة وفي لفظ الروايات زيادة انظر الى شبهه يارسول الله وفي رواية فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو أشبه الناس بمتبة ابن أبي وقاص وفي رواية فرآى شبها بينا وعلى كل حال أبطل رسول الله صلي الله عليه وسلم) الاستلحاق الجاهلي بالزني وحكم بحكم الاسلام وهو أن الولد للفراش كما جاء في حديث آخر رواه أبو داود الى عمر بن شعيب عن ابيه عن جده جاء رجل فقال يارسول

الله ان فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الاسلام ذهب امر الجاهلية الولد للفراش وللعاهرة الحجر قال الربيع بن حبيب العاهر الزاني والحجر الرجم وقيل معناه الخيبة من الولد لان المقام لنفي الولد عنه وقد شاع ان يقال للخائب بفيه الحجر وله الحجر ولأن الرجم مختص بالمحصن ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد والحديث سيق لنفيه وللأخ ان يستلحق لهذا الحديث عند الشافعي وجماعة بشرط ان يكون الأخ جائزا او يوافقه باقى الورثة وامكان كونه من المذكور وان يوافق