وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٤

84

المائدة فلم تجدوا ماء فيتمموا صعيدا طيبا فمادرى عبد الله يقول فقال يوشك اذا برد عليهم الماء ان يتيموا بالصعيد فقال ابوموسى هو كذلك

وروى انه قال لم توان عمر لم يقنع بقول عمار والأمر ما قال عمار والبو موسى من التيم والصالاة لفقد الماء وكما قال أبو موسى إذا لم يستطع لبرد الماء وفقد استطاعة التسخين وجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله الرجل يغيب لا يقدر على الماء ايجا مع العله قال نعم يعنى ويتيمم ويصلى وكان عمران بن حصين يقول

واى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا معتز لا لم يصل في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلى مع القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولاماء فقال عليك بالصعيد قانه يكفيك وكان صلى الله عليه وسلم اذا وجد في الماء قلة بدا فاسقاهم منه ثم فوق ذلك على من به جنابة ومن لم يصله تيم وكان على يقول اذا اجنب الرجل فى ارض فلاة ومعه ماء يسير قليوثر نفسه بالماء وتيتيم بالتصعيد وكذلك كان يقول ابن عباس وغيره وكان ابن عباس يقول اطيب الصعيد ارض الحرث سئل ابن عباس رضى الله عنه عن النيم فى اليدين فقال ان الله عن وجل قال وايديكم الى المرافق هذا فى الوضوء وقال في التيم فاسمحوا بوجوهكم وأيديكم منه وقال فاقطعوا ايديها والسنة في القطع من الكفين فالنيم فى الوجه والكفين فقط وروى انه اجنب رجل فتيمم وصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلين واما ما قيل انه اجنب رجل فلم يصل فقال له اصبت فموضوع لمخالفته الفران لان التيم في المائدة والنساء جاء فى هذا بعينه لتباح له الصلاة وتصح فيا وجه تركها وان صح فهو قبل نزول اية المائدة قال ابن عباس صاب رجلا جرح فى راسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتلم فسال من لا علم له بالسنة من اخوانه هل تجدون لى رخصة فى التيم

فقالها