وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٥

فقالو الا وانت تقدر على الماء اى واجد له فامروه بالاغتسال فاغتسل فيات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله الم يكن شفاء العى السوال وانما كان يكفيه ان يتيم وان يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها و يغسل سائر جسده وفي رواية انما كان يكفيه ان يغسل الصحيح ويترك الموضع الجريح ومثل هذه الرواية ما روى عن ابن عمر موقوفا من كان على جرحه عصاب فليتوضا وليمسح على العصاب و يغسل ما حوله ومن لم يكن على جرحه عصاب فليغسل ما حول العليل فقط وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول في قوله تعالى وان كنتم مرضى اذا كانت بالرجل الجراحة او القروح او الجدرى فا جنب وخاف من الماء يتيم وبصل وكان ابن عمر لا يرى التيم للمحمود عند وجود الماء ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من في جهنم فاطفوها بالماء وكان عمرو بن العاصى يقول احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فا شفقت أن اغتسلت ان هلك قيمت ثم صليت با صحابى الصبيح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر وصليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي منعنى من الاغتسال وقلت الى سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم أن الله كان بكم رحما فضحت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ولم يقل شيئا وفى رواية انه غسل مغابنه وتوضأ وضوء الصلاة ثم صلى بهم يعني من غيرتيم وروى ان الصحابة كانوا يقولون التيمم قائم مقام الوضوء وظاهر هذا ان راجع للحدث فيجزى الجنس الصلوات واكثر مالم يحدث ما ينقضه وكان على وابن عباس يقولان لابد من اليتيم لكل صلاة قال ابو سعيد الخدرى خرج رجلان في سفى فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فيما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد احداهما الصلاة والوضوء ولم يعد الأخر ثم اثيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت الصلاة واجزائك