وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٦

(130)

احداهما ذكر ا لم يتزوج الآخر وفي رواية له إلى أبي سعيد عنه صلى الله عليه وسلم) انه نهى عن نكاحين أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وروى الترمذي الى عكرمة عن ابن عباس أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها والى ابن سيرين عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال بمثله والى أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى قال حديث ابن عباس وأبي هريرة حسن صحيح قال والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً فانه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فان نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منسوخ وروي ان ابن عباس جمع بين امرأة رجل وابنته أي من غيرها بعد طلقتين وخلع هذا جمع بين امرأة وربيبتها وكذا معنى ما روي أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنة علي أى من غيرها كما روي عن بعض الصحابة انه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها *

?

قال علي بن أبى طالب لو جمع رجل بالتسري بين مملوكتين أختين لرجمته وسئل عثمان عن أختين مملوكتين لرجل هل يجمع بينهما فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتها أخرى فاما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك فخرج الرجل فسأل عليا عن ذلك وقال لو وجدت من فعل ذلك لجعلته نكالا قات بل حر متهما آية هي قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ولم تحلها آية ما ملكت أيمانكم لأنها مقيدة بالاولى والا حل جمع محرمتين مطلقا بالتسري وليس كذلك * قال قيس بن الحرث أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال اختر منهن أربعاً رواه ابن ماجة وزاد غيره وفارق سائرهن وفي رواية فأمرني باختيار أربع ولم يأمرني بفراق الباقيات أي بطلاق الباقيات أو ما يجري مجرى الطلاق بل كان اختياري للأربع عين الفراق للبواقي ومن هذا ماروي عن غيلان بن سلمة انه أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبيء صلى الله عليه