الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٥(129)
تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها فقال زيد لا الام مبهمة ليس فيها شرط وانما الشرط في الربائب ولما سئل ابن مسعود عن نكاح الأم بعد الابنة اذا لم تكن مست رخص في ذلك خرج السائل من عند ابن مسعود فسأل عن ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ليس الأمر كما قال ابن مسعود انما الشرط في الربائب فأمر ابن مسعود ذلك الرجل الذي رخص له أن يفارق امرأته وذلك بعد أن ولدت وقالوا له ليفارقها ولو ولدت عشرا وسئل عمر رضي الله عنه في المرأة وابنتها يتسرى احداهما لعد الأخرى فقال لا وكذا قال عثمان وروي عنه الجواز والحق المنع والتسري والنكاح سواء والرضاع كالنسب في المسائل وعن نافع وهب عمر رضي الله عنه لا بنه جارية وقال له لا تمسها فاتي قد كشفتها فنقول من نظر عمداً الى فرج امرأة لم تحل له أمنها ولا بنتها والجدات كالأم والبنات المتسافلة كالبنت *
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة من خال أو عم أو ابن أو أخ ولما أرادوا نكاح ابنة حمزة الرسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم صلى الله عليه وسلم
وقال انها ابنة أخي من الرضاعة،
*
روي انه صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنق رجل تزوج امرأة ابنه وقد روي النساءي الى البراء لقيت جلادا ومعه الراية فقلت أين تريد فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ان اضرب عنقه أو أقتله وفي رواية له الى البراء لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم) الى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وفعل ذلك رجل عهد عبد الملك فأمر بضرب عنقه فقال جابر بن زيد أحسن عبد الملك *
على
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا يبين المرأة وخالتها وفي رواية ابن ماجة بسنده الى أبي هريرة وأبي موسى لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وحاصله الاشارة الى انه لا يجمع بين المرأة ومحرمتها من لو كانت (م 17 - حديث)