الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٧(171)
عند
ولا خلق ولكن أكره الكفر في الاسلام لا أطيقه بغضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم وزيادة فقال صلى الله عليه وسلم اما الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ منها حديقته ولا نزداد ولما خلمها زوجها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة أي زوجها وتتم بقية المدة عند أهلها أو حيث شاءت كما روي أنه وصلى الله عليه وسلم يأمر المرأة بعد الخلع ان تتربص حيضة واحدة ثم يلحقها بأهلها وكان صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءت المرأة تطلب الخلع من زوجها يقول لها تردين عليه ما أعطاك فتقول نعم فيقول لزوجها أقبل منها ما أعطيتها من غير زيادة وطلقها تطليقة أي اعلم انها خرجت بطلاق واحد بذلك الفداء لانه بائن لا ياحقه طلاق ولم يرد أنه يحتاج الى تطليق ويدل لهذا رواية خذ الذي لها عليك وخل سبيلها وكان جابر بن زيد يرى الفداء فرقة لا طلاقا فهي عنده على ثلاث بعد ويدل له ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلاق وعنه كل شيء اجازه المال فليس بطلاق وسئل ابن عباس رضي الله عنهما كم عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها فقال ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخام بطلاق لينكحها وكان يقول لا يلحق المختلمة طلاق لانه طلق ما لا يملك ولفظ الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال شمزت أم جميلة بنت عبد الله عن زوجها ثابت بن قيس بن الشماس فأتت أباها مرتين تشكو زوجها ويردها أبوها ويقول لها لا يا بنيتي أرجعي الى زوجك واصبري فلما رأت أباها لا يشكيها أتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) تشكوا اليه وذكرت أنها كارهة فأرسل النبيء صلى الله عليه وسلم) الى زوجها فقال يا ثابت مالك ولا هلك فقال والذي بعثك بالحق ما على وجه الارض أحب الي منها غيرك واني اليها محسن جهدي فقال لها ما تقولين فيما يقول ثابت فكرهت أن تكذب والرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألها وقالت صدق يا رسول الله ولكن قد تخوفت أن يدخلني النار تعني أنها مبغضة له فقال لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه ما أخذت منه ويخلي سبيلك قالت نعم فقال يا ثابت أترضى أن (م 21 - حديث)