الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٩(163)
والى عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة انها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الانصارية انها كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس وكذا سواء روى النساءي رفع م الى عمر بن الخطاب رجل وامرأة في خلع فأجازه وقال انما طلقك بمالك وفيه تسمية الفداء طلاقا وفيه وفيما مضى من الاحاديث وغيره تسمية الفداء بكل الصداق خلعا ولا يختص هذا الاسم ببعض الصداق كما لا يختص الفداء ببعضه وأفاد ذلك ان عمر اجاز الخلع دون السلطان أو نائبه أو بغير اذنه ولفظ ابن أبي شيبة أتى بشر بن أبي مروان في خام كان بين رجل وامرأة فلم يجزه فقال عبد الله بن شهاب الخولاني شهدت عمر بن الخطاب أتي بخلع كان بين رجل وامرأته فأجازه وأخرج سعيد بن أبي منصور عن الحسن البصري لا يجوز الخلع دون السلطان ولفظ ابن أبي شيبة قال هو
عند السلطان *
ورفع الى عثمان امرأة اختامت من زوجها بكل شيء تملكه ثم ندمت وندم زوجها وأجاز الخلع وقال هي تطليقة الا أن يكون الزوج سمى شيئاً فهو على ما سعى فراجعها ورفع اليه مرة أخرى رجل زوج ابنة أخيه رجلا فخلعها فأجازه وأمرها
أن تعتد بحيضة *
قال الترمذي الى الشعبي قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي، صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة قال مغيرة فذكرته لابراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبيئنا و صلى الله عليه وسلم) لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت فكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة وبه قال عبد الله والثوري والكوفيون وقال مالك والليثي لها السكنى ولا نفقة لها
وعليه الشافعي قال انما جعلنالها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى ولا تخرجو هن من بيوتهن الآية قالوا الفاحشة البينة هي البذاء على أهلها بلسانها واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل