الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠(178)
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم به السكني لما كانت تبذوا على أهلها قال ولا نفقة لها
لقصة فاطمة بنت قيس *
قال ـ الترمذي الى الربيع بنت معوذ بن عمر أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت ان تعتد بحيضة واختار اللفظ الأخير وقال هو وأبو داود الى عكرمة عن ابن عباس ان امرأة - ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله صلى زوجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها) النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة وقال حديث حسن غريب ورواه أبو داود بسند آخر مرسلا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو داود عن القمنني عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال عدة المختلفة حيضة ولهذا الحديث قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عدة المختلمة حيضة قال اسحق وهو قوي ومذهبنا انها ثلاث وان الحيضة انما هي عند الزوج على هذا الحديث وتزيد في أهلها اثنتين وهو قول أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم و به قال الثوري والكوفيون وأحمد واسحق المذكور: قال البخاري أجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها وروى أبو القاسم ابن سروان في أماليه عن الربيع بنت معوذ قالت اختلعت من زوجي؟ ما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان وأخرجه البيهقي وزاد فدفعت اليه كل شيء حتى أغلقت الباب بيني وبينه وعند ابن سعد فقال عثمان يعني لزوج الربيع خذ كل شيء حتى عقاص رأسها يعني الخيط الذي تعقص به أطراف رأسها *
*
من
قال له الترمذي الى ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم المختلمات المنافقات وقال ان هذا الحديث بهذا السند ضعيف ليس بالقوي وقال أيضا روي عن النبيء صلى الله عليه وسلم) أيما امرأة اختلمت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة وقال بسند آخر الى ثوبان وقال حديث حسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قا قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة وبروى هذا الحديث عن