الإسلام الخارجي
الجزء ١ · صفحة ١٩١انفرد بتحليل هذه التجربة والكشف عن آلياتها الأصولية (نسبة إلى أصول الفقه). في حين أدائها الخطاب الشيعي، وهمشها بشكل شبه تام الخطاب السنّي عندما راح مع الشافعي يكرّس مسلّمة أن «لا اجتهاد مع نص
في
تتمثل هذه التجربة في إقرار أحكام جديدة مخالفة للمنصوص القرآن وفي السنة (2). وجاءت كما يلي:
-
أبطل عمر حق قرابة الرسول في الخمس، وهو الحق الذي أقره القرآن: واعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَسُولِ وَلِذِي القُرْبَى» (?). وطالبته قرابة الرسول بحقها في الخمس أشدّ الطلب، ومنعهم برأيه ونظره وساغ له ذلك بمحضر من المهاجرين والأنصار وأصحاب رسول الله ......
أبطل حق المؤلفة قلوبهم، وقد جاء في القرآن: «إِنَّمَا الصَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ» (4). وبزر عمر قراره هذا بتحوّل المعطيات حيث قوي الإسلام ولم يعد
في حاجة إلى "خدمات" هؤلاء.
وأبطل عام الرمادة حكم قطع يد السارق المنصوص عليه في القرآن: وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ
.26 - 41
(1) الشافعي الرسالة، بيروت، المكتبة العلمية، د. ت، (?) الورجلاني، العدل والإنصاف، ج ?، ص ص 35 - 41
(?) الأنفال 41/8
???
.
(4) التوبة 10/9