الإسلام الخارجي ناجية الوريمي بوعجيلة

الإسلام الخارجي

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

ناظرة في مال اليتيم ما حبست نفسها على يتيمها، ولا يؤخذ من يدها ما لم تتزوّج). وفي الفقه الإباضي النكاري، تعامل المرأة في بعض المسائل الدينيّة معاملة خاصة، فالمرتدة لا يجوز أن

تقتل» (2). وفي وصف مظاهر من الحياة الزوجية، تورد المصادر الإباضية ضربا من المشاكل التي تحف بتعدّد الزوجات. وتسمّي الضرة "الضارّة " (?). ونجد من الأخبار ما يفيد أنّ المعاشرة الحسنة بين المرأة وضرتها من الكرامات ومن الحالات النادرة (4). كما نجد في خبر آخر أن زوجة أحدهم قد ماتت كمداً عندما تزوج عليها زوجها ابنة الإمام يعقوب بن أفلح وهو آخر الأئمة الرستميين (5). وأورد

،

الشماخي أخباراً عن أزواج أساؤوا معاملة زوجاتهم، فكان مصير أحدهم الموت فجأة قبل أن تقع عصاه المرفوعة على ظهر زوجته) (6)، ومصير الآخر وهو رجل" "فاجر أن مات شرّ ميتة رغم زوجه احتملت سوء عشرته طلباً لرحمة الله (?).

أن

11

ومن المعلوم أن هذه القصص التي يشكلها وعي المجموعة لغاية توجيه محدّد للسلوك الاجتماعي الأمثل، يكون مركز الثقل

(1) الورجلاني، العدل والإنصاف، ج2، ص 74. عمرو خليفة النامي دراسات عن الإباضية، ص 208.

(?)

(?) الشماخي، السير، ص

ورقة 177.

(4) الشماخي، السير، صص

،???، ???

.??? - ???

، ???، 2??؛ الوسياني، السير،

(5) الدرجيني، كتاب طبقات المشائخ بالمغرب، ج?،

(6) الشماخي، السير، ص 176.

(?) المصدر نفسه، ص

.??? - ???

.???

242