مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١١٣ويلزم
ذكر حقوق الأيتام
القيام بالأيتام ومالهم جماعة الإسلام إِنْ عُدِمَ الوَصِيُّ فَلْيَتَّفِقُوا وَلَيَنْصِبُوا له وَكِيلًا يُنْفِقُ عليه مِنْ أمواله ويُشْهِدُ على الذي يُنْفِقُه وَيَنْفَدُ
وباع لو أصلاً إذا احتاج له لكنّه يُشْهِدُ أَنْ يَفْعَلَه وجازَ مَعْ عَدمِ الشُّهُودِ وَقَسَمْ له يمينًا إِنْ أَرادَ واتهم وهل يصح بيعه للمُحتسب فيه اختلافُ والجَوازَ نَسْتَحِبّ وإنْ تَفَرَّقُوا وكلٌّ وكَلا له وَكِيلًا أَثْبِتَنَّ الأَولا وجَازَ نَزْعُه ولو وَصِيّا إن لم يكن في ماله تقيا وإن يكنْ مِنَ الثَّقَاة سُلِّمَا له وإنْ وَكَّلَه مَنْ ظَلَمَا وإن رأى خَلْطَهُمُ صَلاحًا في ماله كان له مباحا ومَنْ كَسَى اليتيم مِنْ حَقٌّ له عليه يجزيه إذا أعطى له وقيل لا يُجزيه حتى يُبْليه لأنه ليس له أَن يُوفيه
١١٣ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.