مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٢١الباب الأول
في البيع: ذكر أقسام البيع
البيع إما ثَابِتٌ أو مُختلف فيه وإما فاسد به التلف
500
فالفاسد الرِّبَا وبيع ما حرم كمَيْتَةٍ ولحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمْ
و ما به الخلاف ذو شرطين أو أو أتى ببيعتين أما الصحيحُ فَهُوَ عَقَد وَقَعا على مبيع ملكه قد شُرِعا من عاقِلِ يَملكُ دَفْعَه إلى من قد أراد وبهذا كَمُلا و باعتبار ذا المبيع ينقسم لبيع عَيْنِ ولوَصْف قد عُلم فالعين بيع حاضر إذا انعَقَدْ فليس فيه النَّقْضُ أَصْلاً لأحَدٌ والوَصْفُ إِنْ جاءَ به على الصِّفَة فثابِتٌ لأنّ كُلَّا وذلك السلم وأما ما عُقد عليه غَيْرَ حاضِرِ ثُمَّ وُجِد خيَارُ فيه وَقِيلَ وَقِيلَ لَهُمَا الخيَارُ
فإنه
للمُشْتَرِي
عَرَفَه
119
١٢١ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.