مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

ذكر الشرط في البيع

والشَّرْطُ في البيع وفي المبيع يكونُ والبَيَانُ للجميع

فأوّلُ القسمين كالخيار لأمد وكالرضا

للجار

أَفْسَدَه إِذ وَقَعا

فالبيع والشرط صحيحان معا وبعضهم والشَّرْطُ في المبيع أيضاً يَنْقَسِم لِفَاسِد ولصحيح مُحتكم ففاسد نحو الوَلا إِذا اشْتُرِط فالبيع ثابت وذا الشَّرْطُ سَقَط والثاني نَحْوُ الرَّهْنِ أَو ما يَحْمِلُ وكالتَبَرِّي مِنْ عُيُوبِ تُعْقَلُ وكُونُ شاته لبُونًا أو وَلَد في بطنها فالبيعُ في الكُلِّ انعقد والشّرطُ في صحة هذا الشّرط هُو كونه ذا ثَمَنِ بِقِسْطِ وكونه ليس بمجهول فما قد كان مجهولاً يُرَدُّ فَاعْلَمَا

ولا يَصِحُ

ذكر ما يجوز بيعه قبل قبضه

ما يصح بيع

ورزقه من ملك

في غير مِيراث ووقف تَقْتَضِي لم تَقْبض

وسهمه مِنْ مَعْنَم وماله أوصى به

بيته وما به خالَعَهَا ونَزْعِه مِنْ ابْنِه

والصيد إن بيته

وبعضهم

حرم بيع

ما

120

من قبل قبضه وهذا فاعتبر