مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

الباب الخامس

في الإجارات

جَعل على أعْمَالِ شيءٍ وقَعَا إِجَارَةٌ فَاحْكُمْ

به إذ صُنعا

تَكُونُ فِي مُعَيَّن كما إذا أَجْرَه أن يَعْمَلَنْ كذا بذا

يعين

العامل والمعمولا

810

عينيهما.

وحقه المجعولا

مثاله تَقولُ يا زيد احمل هذا المتاع فوق هذا الجمل

من

هذه البقعة حتى

تصلا

دار سعيد في صُحَارَ وانْزِلا وقد جَعَلْتُ لَكَ عَنْ هذا العَمَلْ عشرين درهما وما فيها خَلَل وإن يكن وصفه وقدره بوزنِه فَهُوَ كما لو أَحْضَرَه

وإن يكن في ذمّة المستأجر ولم يُعين واحدًا مِنْ أَبْعُرِ كانا إن عَيَّنَ الأُجْرَةَ والمَكَانا

يَحمله أي

بعير

وقد تكونُ في أمور يُجْهَلُ حُصُولُ نَفْعِها ولكِنْ تُعْقَلُ غاياتها من ابتداء وانتها فيثبت الجعل إذا الحد انتهى كأجرة الأنْفُسِ والبهائم والدُّورِ والأروض بالدَّرَاهِم وبعضُهم أَجْرَ الأُرُوضِ حَرَّمَا إن كان جُزْءاً من ثمار عُلَمَا ويَسْتَحِقُّ الأَجْرَ إِن تم العمل وقيل بَلْ مِنْ حين ما فيه دَخَل لكن على الإمام أنْ يُجبره على تمام على تمامِ ما قَدْ اسْتَأَجَرَه

124