مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٢٧وإِنْ يَكُنْ قد جَهِلَ المَعمُولا أو جهل الحَدَّ أو المجْعُولا فجائِزٌ لَمَنْ يَشَا أَنْ يَنْقُضَه وأن يتمه ويُعْطِي عِوَضَه وللأجير بعد نقضه العَنَا وَحُرِمَ الأُجْرَةَ فِي نَحْوِ الزِّنَا وكُلُّ مَحْجُورٍ وكلُّ ما لَزِمٌ أَداؤُهُ فَأَجْرُه أَيضًا حُرِمْ وليس من ذا الباب ما قد يُحْمَلُ الشُّهُودُ للأدا ويُبْذَلُ لأنهم لو حَضَرُوا حجرًا عليهم الأخُذُ على ما ذُكِرَا المندُوبِ بَعْضُ جَوْزَا وبعضُهُم وبعضهم حرمها
وأُجْرَةَ
تحرزا
125
١٢٧ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.