مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٣٠الباب السابع
في الحوالة والضمانة
أمّا انتقالُ المال من ذي الدِّمة لذمة أُخْرَى مَعَ
حَوَالَةٌ وثَبَتَتْ
التبرية
الرضا والعِلْمِ والحُضُورِ عِنْدَ ذا القَضَا مع
وما لذي الحقِّ على من انْتَقَلْ
عنه
طلابةٌ وإِنْ ضَاعَ وَضَلَّ
وإن يكن من غير ما تبرئة ضَمَانَةٌ وثَبَتَتْ
الذمة في
حقه مَنْ شاءَ منهم يقهر
8110
وصاحب الحقِّ هُوَ المخيرُ في فإن برا الضامن صح ورجع بذلك الحقِّ لَمَنْ قَبْلُ امْتَنَعْ وإنْ بَرَا الأَوَّلَ فالحقُّ سَقَط عنِ الجميع وإذا الضَّامِنُ شَطّ أو مَسَّه الإفلاس كانَ الحَقُّ لَمَنْ عليه أولاً مُحْتَقُ وليس للضّامِن إِنْ تَبَرَّعًا شَيْءٌ على المَضْمُونِ عنه وَقَعَا وإن يكن بإذنه قد ضَمنا كان عليه الحق حينَ أذْنَا
١٣٠ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.