مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٢٩من
كر المضاربة
ودَفْعُ مَالٍ كَدَنَانِيرَ إلى شَخْصٍ بِهَا يَسْعَى بِجُزْءٍ حَصَلَا ربحها بلا اعتدا مُضَارَبة وإِن تَعَدِّى نَزَلَتْ كَالذَّاهِبَة يَضْمَنُها وصَرْفَ غير الصَّرْف فيها فذاكَ عِنْدَهُم لا يكفي قال الإمامُ وتَصِحُ إِنْ دَفَعْ له عُرُوضًا ليبيع ووقع على الذي به يُبَاعُ عَقْدُهُمْ يَصِحُ مِثْلَ ما يصح
نقدهم
127
١٢٩ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.