مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

الباب الثامن في الشفعة

حق يُنَالُ مِنْ مَبيع بعوض إن كان ذا المبيع أصلاً لا عَرَض وقيل والعُرُوضُ أيضًا غير ما بالكيل والوزن وعَدٌ عُلما

فليس في القِياضِ شُفْعَةٌ تَقَع ولا الذي عليه زَوْجُه خَلَع ولا الذي أصدَقَها إيَّاه أو كان زوجاً الذي اشتراه أو والدا وسَيْدًا وَحَكَمَا بها إذا طالَبَها مُذْ عَلَمًا ومُوجِبُ الشُّفْعَةِ خَوفُ الضَّرَرِ لَنَحْوِ جارٍ أو شَرِيكَ فَانظُرِ ما لم يكن وراء بحرٍ قد خرج لغيرِ غَزْوِ وَوِلايَةٍ وَحَجّ وإن يكن كان صبيا وسَكَتْ عنها أبوه أو وَصِيَّه تَفُتْ وفي المُشَاعِ يُدْرِكَانِها مَعا إن بلغ الطِّفلُ وذاك رَجَعَا وإن يكن قد اشترى الموحد فليس للذِّمِّي دَرْكَ وَيَدُ