مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

و

الباب التاسع

في الصلح

وكُلُّ صُلح جائز إِنْ لَمْ يَقَعُ على حَرامِ وَحَرَامٌ إِنْ وقَع ويثبت الصلح إذا ما انعقدا على رِضَاهُما بما قد عَقَدًا وجازَ بالمجهولِ والنَّقْضُ يَصِحٌ وَهُوَ كَمِثْل البَيْعِ حُكْمًا مُتَّضِح

الباب العاشر

في الوكالة

عَقْدٌ به يَقومُ غَيْرُ الفَاعِلِ

مَقَامَه

في كُلِّ شَيْءٍ قَابِلِ

فالحد والقصَاصُ ليس يَدْخُل فيه ولا الأَيْمَانُ إذ لا تُقْبَلُ ولا يَنوبُ أبداً صَبِيٌّ كذلك المرتد والحربي وكلُّ مَنْ ليس يَجُوزُ أَمْرُه ويَفْسَخُ التَّوكِيلَ ما أَذْكُرُه مَوْتُ وَفَسْحٌ وارتداد حَرْبُ وجِنَّةٌ إفلاس قال الطِّبُ

131