مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٣٩فَيَأخُذُونَ ثُلُثَيْهَا وَالثَّلث لَمَنْ له أُوصِيَ نَفْلاً فاكْتَرِثْ هذا الذي قَالُوه والذي أرى عدم دخولهم على ما ذُكرًا
لأنه
28
ملتزم
تبديلها وتَركُهُمْ لا يُوجِبَنْ تَحْلِيلَهَا
وما على الوارِثِ إن لم يُوصِهِمْ إِنْفَاذُ ما يَلْزَمُه مِنْ مَالِهِم ما كان من حق لمولاه وما قد كان من حَقِّ العِبادِ لَزِمَا أَقُولُ بِالتَّفْرِقَةِ
إن عَلِمُوه أو أَتَوْا بِصِحةٍ لكنني
إن كان حَقٌّ اللَّهِ فِي المَالِ لَزِمٌ تَسْلِيمُه ولا كذا ما في الذمم
ولم تجز
لعبده
ولا لِوَارِثِ ولا لعبده
ولا لمرتد ولا
ولا لمعْدُومِ وغَيْرِ
حَيِّ
وجائز لَمَنْ
يبَطْن
أُمه
إنْ كانَ بعد نفخها في جِسْمِه
وحرمت إِنْ تَكُ
محرم
مثل بنا كَنيسة مُجْرِمِ
وما عدا ذلك فَهُوَ نَفْلُ بفعله إلى الثواب يَعْلُو
وينبغي
أنْ يَجْعَلَن وَصِيَّا
بالغاً
وَفِيًّا
يُنفذ عنه ما به أوصاه جَميعَه إن كان قد سَمَّاه
في قَدَر الثلث ومنه
وہ
يُنْفَقُ
وإن يكن صَدَّقَهُ يُصَدِّقُ أما الإِمَامُ فله فيها نَظَر إِنْ لم يُحَدَّ أو يُسَمَّى ما ذُكر وجَائِرٌ أَنْ يَجعل الذُّمِّيَّا إِنْ كان ذُرِّيَّاً له وَصِيَّا ويُتْرَكُ الوَصِيُّ والمالُ إلى أنْ يَنْفُذَ المُوْصَى به مُكمَّلا
137