مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٣٨الباب الثاني في الوصية
أَمر بما يَنفُذُ بعد الموت وصيَّة تكونُ عند الفَوْتِ وقد تكونُ قبلَهُ وتَثبتُ مِنْ بالغ يَعْقِلُ ما يُثبِّتُ ليس بمرتد ولا حَرْبي والخُلْفُ فِي وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ وجازَ أنْ يَرجِعَ عنها وتَصِحَ في كل مجهول ومعلوم وَضَح مِنْ ثُلُثِ المال وإن زاد امتنع لكن بإذن مَنْ يَلِي الاِرثَ يَقَع وجازَ أيضاً مَعَ عُدْمِ الوارِثِ ولو بكُلِّ المال غير عابث وَهُوَ عَلى قِسمين قِسْمٌ يَجِبُ والثاني نَفْل للذي يَنْتَدِبُ فواجب إيصاؤه بالدِّينِ لأهله من فضة وعَيْنِ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِ الذي قد تَرَكه وهكذا تلك الحقوق المُهْلكة وفي حُقُوقِ اللهِ كَالزَّكاة في الأصل أو في الثلث خُلْفٌ آتِ الإيصاء للأقارب مَنْ لم يَرِثُ مِنهم بَشَرْطٍ وَاجِبِ هو الغنى وهيَ مِنَ الثَّلث وفي ترتيبها بالعَصَبَاتِ فاكتفي فبعضهم أعطى القريب ضعْفَ ما أَعْطَى الذي يليه وبعضُهم ساوى بهم في القسم واعْتَلَّ فيها باشتِرَاكِ الاسم وهُوَ الصَّحِيحُ وسَوَاه مُشْكِلُ وإِن عليه اعْتَمَدُوا وعَوَّلُوا قيل ويَدْخُلُون مهما أهملُوا على وَصِيَّة بها يَنتَفلُ
حتى
انحسما
136